الفصل الثالث — كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدمات المترجم الترجمان الرسمي
المادة 15
تحدد أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي مقابل خدماته، حسب طبيعة الوثيقة المترجمة، وبالنسبة لكل صفحة مرقونة من ثلاثين
(30) سطرا ومن 18 إلى 25 مقطعا لفظيا للسطر الواحد. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتحدد الأتعاب كالآتي :
1 - بالنسبة للترجمات العادية .............. 200 دج،
2 - بالنسبة للشهادات والوثائق المدرسية... 200 دج،
3 - بالنسبة للترجمات التقنية ....... ..350 ...
4 - بالنسبة للوثائق الخاصة بالحالة المدنية .... 200 دج،
5 - بالنسبة للوثائق الإدارية ................ 250 دج،
6 - بالنسبة للأحكام أو القرارات .......... 350 دج،
7 - بالنسبة لكلّ إمضاء على أية وثيقة 100 دج
8 - بالنسبة للبيانات المكتوبة على حوالات الدفع أو السندات التجارية ... 100 دج
9 - بالنسبة للترجمات اللاحقة أو الفورية التي تقل عن ست (6) ساعات، باستثناء مصاريف التنقل أثناء المؤتمرات والملتقيات والندوات وغيرها، تخصص له 1600 دج .
وزيادة على ذلك ، تكون الأتعاب بالنسبة لكل ساعة إضافية 500 دج .
10 - عندما يقوم المترجم - الترجمان الرسمي أمام جهة قضائية بترجمة شفاهية أو كتابية، خلال الجلسات والتحريات والخبرات أو إجراءات التحقيق الأخرى التي تطالب بها العدالة وكذا كل عملية أخرى يقوم بها على أساس مدة ساعة في كل حصة بالنسبة لكل قضية :
- الساعة الأولى ... 350 . دج
- الساعات الأخرى ... 400 دج .
11 - بالنسبة لكل مساعدة يقدمها لترجمة عقود خاصة بالموثق أو أي ضابط عمومي آخر أو كاتب ضبط ........... 300 دج علاوة على مصاريف النقل.
12 - بالنسبة للمراجعة الرسمية الخاصة بكل الترجمات، غير تلك التي يقدمها المترجم نفسه، تحسب الأتعاب بنصف قيمة الترجمة الأصلية.
13 - يتولى رئيس المحكمة الذي يتبع لدائرة اختصاصه المترجم - الترجمان الرسمي تحديد المصاريف والأتعاب بعد تقديم الإثباتات الخاصة إذا ما تعذرت التسوية الودية بين الأطراف ولم يكن هناك أي اعتراض وذلك بالنسبة لكل الأعمال أو المهام المنوطة بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي غير المذكورة في هذا المرسوم.