مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 11
ينبغي أن تشمل مراجعة محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي ما يأتي :
أ - مسك دفاتر المحاسبة وتطابق الكتابات مع وضعية الصندوق، ب صحة باقي المصاريف المستحقة على الزبائن ج سجل رواتب مستخدميه ومدى تطابقها مع التنظيم المعمول به.