مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 56
يتم الإنشاء الأولي لمكاتب محافظي البيع بالمزايدة انتقالا وبصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، بقرار من وزير العدل. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية