مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 55
يمكن وزير العدل، في إطار أحكام المادة 33 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، أن يعين في سلك محافظي البيع بالمزايدة كتاب الضبط الرئيسيين وأعوان إدارة الأملاك الوطنية الذين مارسوا مدّة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.