مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الرابع — شركة محافظي البيع بالمزايدة والمكاتب المجتمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 49
المكاتب المجتمعة عبارة عن تمركز في نفس المحلات لمكتبين اثنين (2) أو أكثر أو المصالح تابعة لهذه الأخيرة. ويحتفظ أصحاب هذه المصالح بنشاطاتهم واستقلاليتهم.
ويتمثل هدف هذه المكاتب المجتمعة في تسهيل تنفيذ النشاط المادي وتخفيض نفقات الاستغلال.