مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الرابع — شركة محافظي البيع بالمزايدة والمكاتب المجتمعة والجمعيات › الفرع الأول — شركات محافظي البيع بالمزايدة
المادة 46
يمكن محافظين اثنين (2) للبيع بالمزايدة أو أكثر ينتمون إلى نفس دائرة مجلس قضائي، وبعد ترخيص وزير العدل، أن يؤسسوا شركة مدنية تحكمها القواعد القانونية المطبقة على الشركات المدنية.