مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع السادس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 44
تتكوّن الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من :
- أعضاء مكتب الغرفة المعنية ممثلي الأعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين. 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية