الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع السادس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 41
تتمثل مهام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :
- تفصل في النزاعات التي تنشب بين محافظي البيع بالمزايدة من جهة والأعوان والمستخدمين الآخرين من جهة أخرى،
- تنفذ الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الأعوان والمستخدمين الآخرين
- تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين.