الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة
المادة 3
يكون الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة عن طريق مسابقة يحدّد وزير العدل كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار بناء على اقتراح الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
وفي إطار أحكام المادة 4 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفّر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يكون عمره 25 سنة على الأقل، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف :
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الإسلامية أو شهادة تعادلها،
- أن تكون له إقامة مهنية.
وبعد النجاح في المسابقة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقضي تدريبا عمليا مدته سنة لدى محافظ بيع بالمزايدة أو موثق أو محضر. 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية