الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الخامس — الغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 37
تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في ممارسة صلاحياتها.
وفي هذا الإطار تتمثل مهامها ضمن دوائرها الإقليمية فيما يأتي :
تمثل كافة محافظي البيع بالمزايدة فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، تتقي وتصلح كل نزاع ذي طابع مهني بين محافظي البيع بالمزايدة
- تفصل في حالة عدم التصالح بقرارات تنفيذية،
- تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد ممارسات محافظي البيع بالمزايدة في الجهة بمناسبة ممارسة مهنتهم تساهم في تكوين محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين للمكاتب تقدم كل الاقتراحات المتعلقة بالتوظيف وبالتكوين المهني لمحافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين بالمكتب
- تنفذ الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
- تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب.