مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الخامس — الغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 36
تتمتع الغرف الجهوية بالشخصية المعنوية لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 37 أدناه.
يحدد وزير العدل بقرار عددها ومقرها.