الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الرابع — الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 34
ينتخب أعضاء الغرفة الوطنية من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء يحدد عددهم في النظام الداخلي.
يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رئيس الغرفة الوطنية بقوة القانون.
يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الأعضاء المنتخبين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى و2 من هذه المادة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /