مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الرابع — الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 33
ينتخب المندوبون لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
إلى حد ثلاثين (30) محافظ بيع بالمزايدة ثلاثة (3) مندوبين من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محافظ بيع بالمزايدة ، خمسة (5) مندوبين، من واحد وخمسين (51) محافظ بيع بالمزايدة فأكثر، سبعة (7) مندوبين.
تحدد في النظام الداخلي كيفيات سير الإنتخابات.