الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الرابع — الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 30
تنجز الغرفة الوطنية كل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.
وتكلّف بهذه الصفة بما يأتي :
- تمثل جميع محافظي البيع بالمزايدة فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة تسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها المجلس الاستشاري، تتقي وتصلح كل نزاع ذي طابع مهني ينشب ما بين الغرف الجهوية أوبين محافظي البيع بالمزايدة في مناطق مختلفة، وتفصل في ذلك، إذا لم يتم التصالح بقرارات واجبة التنفيذ، تسهر على تكوين محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الآخرين للمكاتب تبدي رأيها في إنشاء مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة أو إزالتها، تضع الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
- تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار تفتيشاتها وفي الآراء التي ترسلها الغرفة الجهوية إليها ، وتضبط كل القرارات المناسبة.
وترسل نسخا من هذه القرارات إلى وزير العدل.
تطلب الغرفة الوطنية، قصد ممارسة مهامها، أن تبلغ إليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.