مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الثاني — التسيير المؤقت لمكتب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 25
يمكن وزير العدل أن يسند تسيير المكتب إلى قائم بالإدارة مؤقت يختار من بين أعضاء المهنة في حالة الشغور النهائي للمكتب الذي يعلنه وزير العدل بقرار، في انتظار تعيين محافظ بيع آخر، وذلك بعد استشارة الغرفة الوطنية.