الفصل الثاني — تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة ونظامها الانضباطي › الفرع الثاني — شروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ونظامها الانضباطي
المادة 18
إذا ارتكب محافظ البيع بالمزايدة خطأ جسيما، سواء كان هذا الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام، مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، يوقف وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية فورا مرتكب هذا الخطأ عن العمل.
يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية كل التدابير الملائمة.