مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثاني — تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة ونظامها الانضباطي › الفرع الثاني — شروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ونظامها الانضباطي
المادة 16
يقرّر وزير العدل، بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، الإيقاف المؤقت والشطب المنصوص عليهما في المادة 13 المذكورة أعلاه.
وتصدر العقوبات الأخرى الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالة.
ترسل قرارات الغرفة الوطنية والغرف الجهوية إلى وزير العدل.