الفصل الثاني — تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة ونظامها الانضباطي › الفرع الثاني — شروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ونظامها الانضباطي
المادة 15
تحدد عن طريق النظام الداخلي الإجراءات التأديبية لدى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.
يجب أن تضمن هذه الإجراءات المحافظي البيع بالمزايدة حق الدفاع إما بأنفسهم أو بواسطة أي مدافع يختارونه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /