مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثاني — تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة ونظامها الانضباطي › الفرع الثاني — شروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ونظامها الانضباطي
المادة 13
دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعتبر كل إخلال بواجبات محافظ البيع بالمزايدة خطأ مهنيا يعرضه للعقوبات التأديبية الآتية :
- لفت الانتباه
- الإنذار،
- التوبيخ
- الإيقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة أشهر،
- الشطب.