مرسوم تنفيذي رقم 96-29 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 203
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-383
مرسوم رئاسي رقم 96-383 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-247
مرسوم تنفيذي رقم 96-247 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-245
مرسوم رئاسي رقم 96-245 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 5 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 10
-
مرسوم رئاسي رقم 96-195
مرسوم رئاسي رقم 96-195 مؤرخ في 4 محرم عام اعتماد إلى ميزانيّة الدّولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.