مرسوم تنفيذي رقم 96-29
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-29 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 203
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وسبعين مليونا وثمانية وثمانين ألف دينار (270.088.000 دج والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.