مرسوم تنفيذي رقم 96-288
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي "المنطقة الصحراء" مراسيم فردية 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 13 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 15 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 18 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 20
المادة 10
تثبت مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة.
يرسل محضر المداولات خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلى الوزير المكلف بالري والولاة المختصين إقليميا، ورئيس المجلس الوطني للماء، وكذا إلى المدير العام الة الحوض الهيدروغرافي.