مرسوم تنفيذي رقم 96-274
· ج.ر عدد 49 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين أعلاه.