مرسوم تنفيذي رقم 96-272
· ج.ر عدد 49 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 8
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1995-1996 ، مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.