الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 9
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين.
غير أن هذه التعديلات تحدّد على الأكثر، بنصف النسب المحددة فيما يخص طرق التوظيف الداخلية عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، على أن لا يتجاوز مجموع نسب هذا التوظيف 50% من المناصب المطلوب شغلها ، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.