مرسوم تنفيذي رقم 96-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يجب على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات ممارسة وظائفهم في الليل والنهار. ويمكن كذلك أن تؤجل عطل الراحة الأسبوعية والعطل السنوية عندما تقتضي متطلبات الخدمة ذلك.