الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يفوّض الموظفون المنتمون إلى سلكي مفتشي الصحة النباتية ومراقبي الصحة النباتية ويؤدون لدى محكمة مقر إقامتهم الإدارية، طبقا للمادة 53 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية، القسم الآتي نصه :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بكل أمانة وصدق، وأحافظ على السّر المهني، وأن أراعي الواجبات المفروضة علي في كل الأحوال ".
يسجل تحرير القسم في كتابة ضبط المحكمة. ولا يجدد أداء القسم ما لم يتم التوقف النهائي عن أداء الوظيفة.