مرسوم تنفيذي رقم 96-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات › الفصل الثالث — التصنيف
المادة 32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم فردية