الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات › الفصل الثالث — التصنيف
المادة 30
عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات حسب الجدول الآتي : 2.9 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية الأسلاك الرتب مفتشو الصحة النباتية الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 01 434 مفتشو الصحة النباتية المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية 16 01 482 مراقبو الصحة النباتية مراقبو الصحة النباتية 13 01 354 المراقبون الرئيسيون للصحة النباتية 14 01 392