مرسوم تنفيذي رقم 96-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات › الفصل الثاني — سلك مراقبي الصحة النباتية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 28
يدمج في رتبة مراقبي الصحة النباتية، بناء على طلبهم : تقنيو الفلاحة المرسمون والمتمرنون القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني لحماية النباتات.