مرسوم تنفيذي رقم 96-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 21
يدمج في رتبة مفتشي الصحة النباتية، بناء على طلبهم، مهندسو التطبيق في الفلاحة المرسمون منهم والمتمرنون، القائمون بالخدمة لدى مصالح مفتشيات الصحة النباتية في المعهد الوطني لحماية النباتات.