الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
يوظف مفتشو الصحة النباتية كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق في الفلاحة أو شهادة معادلة لها في فرع حماية النباتات
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المراقبين الرئيسيين للصحة النباتية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.