مرسوم تنفيذي رقم 96-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الإدماج
المادة 15
تقدّر الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب غير الرتب المطابقة للأسلاك المحدثة في السابق، عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بغية الترقية إلى منصب أعلى بالجمع بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها معا، وذلك انتقالياً ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ.