مرسوم تنفيذي رقم 96-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الإدماج
المادة 12
يعمد قصد التكوين الأصلي للأسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم إلى إدماج الموظفين المرسمين أو المثبتين أو المتمرنين، وتثبيتهم وترتيبهم حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 147 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية