الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 11
تحدّد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه .
غير أن أصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من المشقة أو الضرر ، التي تحدّد قائمتها عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتي ستة
(6) وأربعة (4) تباعا من عشرة (10) موظفين وفقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.