المادة 3
يسجل في الحساب رقم 085-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة جميع الموارد أو المساهمات الأخرى .
في باب النفقات :
الإعانات بعنوان دعم الفئات الاجتماعية المحرومة،
- الإعانات بعنوان النشاط الاجتماعي عن قرب،
- إعانات لإحداث مناصب شغل في إطار ورشات أشغال المنفعة العمومية والصالح العام،
- إعانات لإنشاء مؤسسات صغيرة،
- النفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، وكذا أعباء التغطية الاجتماعية للمستفيدين من دعم الفئات الاجتماعية المحرومة، الإعانات التي تمنح مؤسسة وطنية ذات طابع خاص مؤهلة لقبول هبات ذات طابع خاص وظني أو أجنبي وقروض عامة وخاصة وطنية وأجنبية ومتعددة الجنسيات وكذلك كل مساهمة أخرى زيادة على الإعانات التي تمنح في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.