مرسوم تنفيذي رقم 96-268
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-268 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 15 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه " الصندوق الاجتماعي للتنمية " 17
المادة 2
يفتح الحساب رقم 085-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية الأمر الرئيسي بالصرف من هذا الحساب.