المادة 6
يجب أن يتضمن ملف الاعتماد الوثائق الآتية : 1 طلب يوضح عملية أو عمليات التأمين التي .
تنوي الشركة ممارستها، والتي جاء تفصيلها في المرسوم رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها،
2 - محضر الجمعية العامة التأسيسية
3 - نسخة من العقد التأسيسي للشركة،
4 - وثيقة تثبت تحرير رأس المال،
5 - نسخة من القانون الأساسي،
6 - قائمة المسيرين الرئيسيين، تبين الاسم واللقب والعنوان والجنسية، وتاريخ ومكان الميلاد، مصحوبة بالوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية لدى هؤلاء المسيرين
7 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 الخاص بكل واحد من المؤسسين المتصرفين والمسيرين الرئيسيين للشركة.
يجب أن ترسل الوثائق المنصوص عليها في البنود 4 و 5 و 6 إلى إدارة الرقابة عندما يطرأ أي تغيير في حياة الشركة.
8 - نسخة من استمارات ووثائق التأمين المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر، فيما يخص كل عملية من عمليات التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد،
9 - نسخة من التسعيرات الخاصة بكل عملية من عمليات التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد،
10 - مخطط تقديري يتضمن الوثائق الآتية :
10. 1 - بالنسبة للسنوات الثلاث الأولى :
- التقديرات المتعلقة بنفقات التسيير من غير نفقات التجهيز، لا سيما النفقات العامة وعمولات الوسطاء، التقديرات المتعلقة بالأقساط أو المساهمات وبالحوادث
- الوضعية التقديرية للخزينة التقديرات المتعلقة بالوسائل المالية الموجهة لتغطية الالتزامات
- التقديرات المتعلقة بهامش القدرة على الوفاء التي يجب أن تتوفر لدى الشركة طبقا للتنظيم المعمول به.
10 . 2 - المبادىء الرئيسية التي تقترح الشركة اتباعها في مجال إعادة التأمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-152 (ج.ر عدد 35 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : ينبغي أن يحتوي ملف الاعتماد :
من 1 إلى 5 ... (بدون تغيير)...،
6 ) قائمة المسيرين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين مع ذكر الاسم واللقب والسكن والجنسية وتاريخ ومكان الإزدياد، مرفقة بالوثائق المثبتة للمؤهلات المهنية الآتية :
أ) بالنسبة للمتصرفين الإداريين :
- إثبات شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني.
ب) بالنسبة للمسيرين الرئيسيين، إثبات إحدى الكفاءات الآتية :
- شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن عش ر (10) سن وات ف ي المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني،
- شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن ثماني (8) سنوات في مجال التأمين،
- شهادة ما بعد التدرج في التأمين وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في مجال التأمين، 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
ج) يخضع تعيين المتصرفين الإداريين والمسيرين الرئيسيين لشركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة للموافقة الصريحة للجنة الإشراف على التأمينات.
يجب أن يوقع المتصرفون الإداريون والمسيرون الرئيسيون رسالة تعهد، يرفق نموذج منها بالملحق بهذا المرسوم.
المسيرون الرئسيون، المعنيون بأحكام النقطة ج المذكورة أعلاه، هم :
- المدير العام وعلى الأقل شخص من بين الأشخاص ذوي أعلى مرتبة في شركة التأمين و/أو إعادة التأمين،
- المسير الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية ومساعده.
من 7 إلى 9 ... (بدون تغيير) ...، )10 مخطط تقديري يحتوي على الوثائق الآتية : 1.10 / ... (بدون تغيير) ...، .10 2 / المبادئ الرئيسية التي تقترح الشركة اتباعها في مجال إعادة التأمين، لا سيما :
- مستوى حفظ الأخطار بالتناسب مع قدراتها المالية،
- مخطط إعادة التأمين،
- قائمة وصفة معيدي التأمين، الذين تعتزم الشركة إرساء علاقات عمل معهم.