الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الواجبات
المادة 9
يخضع موظفو الحرس البلدي للواجبات الآتية :
خدمة الدولة ومؤسساتها بكل إخلاص و تفان و نكران الذات.
تقديم المساعدة التامة للدولة، احترام القوانين والتنظيمات طاعة رؤسائهم .
تأدية الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم على أحسن وجه وبأقصى قدراتهم ،
- المساهمة في مجهودات السلك لتحسين مردودية الخدمة تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية، مراعاة قواعد الانضباط المقررة بكل دقة وعدم التصرف إلا في إطار الصالح العام،
- المشاركة في نشاطات التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف قصد الفعالية في العمل، قبول تبعات الخدمة الامتناع عن أي فعل أو كلام أو موقف مخالف المصلحة الأمة وشرفها،
- التصرف بكل استقامة وشرف
- المحافظة على السر المهني، الحفاظ على العتاد و المباني التابعة للحرس البلدي أو الموضوعة تحت إشرافه، استعمال القوة للحفاظ على النظام العام فقط ولتنفيذ القوانين والتنظيمات وكذا للدفاع عن الوطن.