مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الواجبات
المادة 8
يكون موظفو الحرس البلدي مطالبين بممارسة وظائفهم حتى خارج حدود المدة الأسبوعية القانونية للعمل.
وبهذه الصفة، يمكنهم أن يستفيدوا تعويضات مالية أو أيام راحة أخرى طبقا للتنظيم المعمول به.