مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 8
4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ال المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية