مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الواجبات
المادة 7
يلزم موظفو الحرس البلدي بالقيام بالمهام المسندة إلى السلك تحت سلطة رؤسائهم السلميين وفي إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها وقواعد الانضباط التي يخضعون لها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.