الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 47
يدمج في سلك الحرس البلدي موظفو الشرطة البلدية الذين هم في الخدمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-238 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : يدمج بطلبهم في سلك الحرس البلدي أو الأمن الوطني ، موظفو الشرطة البلدية الذين هم في الخدمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".