مرسوم تنفيذي رقم 96-266 · ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8

الباب الخامس — أحكام انتقالية

المادة 47

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-238 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.