الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 46
يمكن أن يعين موظفو الحرس البلدي انتقالا في مناصب رئيس فصيلة، ورئيس فصيلة مساعد، ورئيس مجموعة، ورئيس فرقة، بقرار من الوالي، بناء على اقتراح من مسؤولي الدرك الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-336 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : يعين موظفو الحرس البلدي في مناصب رئيس فصيلة، ورئيس فصيلة مساعد، ورئيس مجموعة، ورئيس فرقة، بقرار من الوالي بناء على اقتراح من مندوب الحرس البلدي للولاية ".