مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الرابع — التصنيف
المادة 44
يستفيد موظفو الحرس البلدي العلاوات والتعويضات والتعويضات الخاصة المرتبطة برتبهم ووظائفهم.
يحدد نظام التعويضات الخاصة بموظفي الحرس البلدي بموجب نص لاحق.