مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الرابع — التصنيف
المادة 43
عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنف موظفو الحرس البلدي طبقا للجدول المبين أدناه :
الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس فصيلة 16 1 رئيس فصيلة مساعد 14 1 رئيس مجموعة 13 4 رئيس فرقة . 13 2 حارس 10 3