مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الثالث — أحكام تأديبية › الفصل الثاني — العقوبات
المادة 41
يمكن أن يوقف موظفو الحرس البلدي الذين ارتكبوا خطأ جسيما عن وظائفهم إلى أن يمثلوا أمام لجنة التأديب.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف شهرا واحدا.
يستلم الموظف الموقف استدعاء المثول أمام لجنة التأديب مع الإشعار بالتوقيف في آن واحد.
و يكون إجراء التوقيف من اختصاص الوالي.