مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الثالث — أحكام تأديبية › الفصل الثاني — العقوبات
المادة 40
لا يطبق النقل التلقائي إلا على رؤساء الفصيلة ومساعديهم. ولا يطبق على الموظفين الآخرين إلا إذا وجدت عدة فصائل في نفس البلدية.