الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الهدف، الوضعية الإدارية والوظائف › القسم الثاني — الوضعية الإدارية والوظائف وطرق التعيين
المادة 3
يكون موظفو الحرس البلدي في وضعية خدمة عندما يمارسون المهام المسندة إلى السلك في البلديات التي تم تعيينهم فيها.
ويكونون في وضعية الإلحاق، لضرورة المصلحة عندما يوضعون في هذه الوضعية وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
ويكونون في وضعية استيداع عندما يصبحون لا يمارسون المهام المسندة إلى السلك، و ذلك لأسباب شخصية أو غيرها.
تقرر الإحالة على الاستيداع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.