الباب الثالث — أحكام تأديبية › الفصل الثاني — العقوبات
المادة 36
تطبق على موظفي الحرس البلدي، حسب درجة خطورة الأخطاء المرتكبة، العقوبات الآتية المصنفة على ثلاث (3) درجات : 1 2 العقوبات من الدرجة الأولى :
الإنذار الشفوي الإنذار الكتابي، التوبيخ، التوقيف من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام. 2 العقوبات من الدرجة الثانية :
التوقيف عن العمل من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام الشطب من جدول الترقية. 3 العقوبات من الدرجة الثالثة :
النقل ، التلقائي إنزال الرتبة
- الفصل مع الإشعار المسبق والتعويضات الفصل بدون الإشعار المسبق و بدون التعويضات.